الشريف المرتضى

266

الذريعة إلى أصول الشريعة

المواضع ، ليقف « 1 » الكلام عن النّفوذ والمضي ، لا لغير ذلك . فإذا قيل لنا : فلم إذا تعقّبت « 2 » المشيّة جملتين أو جملا ، اقتضت وقوف حكم الجميع ، وألاّ أجزتم تعلّقها بما يليها ، دون غيره . قلنا « 3 » : ذلك كان ممكنا لولا الدّليل ، وقد أجمعت « 4 » الأمّة على أنّ حكم الجميع يقف ، فلم يرد حكم المشيّة إلى الجميع إلاّ بدليل ، وما نأبى أن يرجع الاستثناء أو الشّرط إلى جميع الجمل بدليل « 5 » ، وإنّما نأبى « 6 » القطع على ذلك بالظّاهر من غير دليل « 7 » . ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : إنّ صحّة عود الاستثناء إلى كلّ واحد من الجمل لا يقتضى القطع على عوده إليها بأسرها ، وإنّما يقتضى التّجويز لذلك « 8 » والشّكّ فيه ، فرقا بين ما يصحّ عوده إليه وبين ما لا يصحّ ذلك فيه . والعموم « 9 » عند من قال : أنّ لفظه « 10 » بظاهره يتناول الجميع ، لم يقل « 11 » فيه بذلك « 12 » لصحّة التّناول ، بل « 13 »

--> ( 1 ) - ج : لتقف . ( 2 ) - ج : تعقب . ( 3 ) - ج : - قلنا . ( 4 ) - ج : اجتمعت . ( 5 ) - ب : - وما نأبى ، تا اينجا . ( 6 ) - ج : تأبى . ( 7 ) - الف : + لا يصح . ( 8 ) - ب وج : كذلك . ( 9 ) - الف : كالعموم . ( 10 ) - الف وب : لفظة . ( 11 ) - ج : ينقل . ( 12 ) - ب وج : ذلك . ( 13 ) - الف : - بل .