الشريف المرتضى
236
الذريعة إلى أصول الشريعة
والنّسخ قد يصحّ فيما علم بالدّليل أنّه مراد ، وإن لم يتناوله اللّفظ . وأيضا ، فإنّ النّسخ يقتضى أنّ المخاطب أراد « 1 » في حال الخطاب الفعل « 2 » المنسوخ ، وإنّما تغيّرت حاله في المستقبل ، والتّخصيص يقتضى فيما يتناوله « 3 » إلاّ « 4 » يكون مرادا في حال الخطاب . وأيضا ، فإنّ التّخصيص لا يدخل إلاّ على جملة ، والنّسخ يدخل على العين « 5 » الواحدة « 6 » . وأيضا ، فإنّ التّخصيص في الشّريعة يقع بأشياء لا يقع النّسخ « 7 » بها ، والنّسخ يقع بأشياء لا يقع التّخصيص بها « 8 » ، فالأوّل القياس « 9 » وأخبار الآحاد عند من مذهب إلى العبادة بهما ، والثّاني نسخ شريعة بأخرى وفعل بفعل ، وإن كان التّخصيص لا يصلح « 10 » في ذلك .
--> ( 1 ) - ج : أراه . ( 2 ) - الف : للفعل . ( 3 ) - ب وج : تناوله ( 4 ) - ج : الا ان . ( 5 ) - الف : - العين . ( 6 ) - ب : الواحد . ( 7 ) - ج : يدخل على ، تا اينجا . ( 8 ) - الف : - بها . ( 9 ) - الف : للقياس . ( 10 ) - الف : يصح . .