الشريف المرتضى

218

الذريعة إلى أصول الشريعة

الاستفهام عن جميعهم ، كما يصلح أن يقصد بها إلى « 1 » الاستفهام عن بعضهم ، وهي حقيقة في الأمرين ، ولا يصلح في « 2 » وضع اللّغة للاستفهام « 3 » بها عن البهائم . وليس معنى قولنا أنّها لا تصلح هو أنّ المتكلّم لا يصحّ أن يقصد بها « 4 » إلى ذلك ، فتكون « 5 » عبارة عنه ، لأنّه لا لفظ من الألفاظ إلاّ ويمكن أنّ يقصد به إلى كلّ معنى ، فيكون عبارة عنه « 6 » ، وإن لم يصلح « 7 » له ، ومعنى « 8 » قولنا « 9 » أنّها لا تصلح أي لا تكون « 10 » حقيقة في ذلك متى قصد بها « 11 » إليه ، ويكون المتكلّم بها عادلا عن « 12 » مذهب أهل اللّغة . فأمّا عدولهم عن ألفاظ « 13 » الاستفهام إلى لفظة من فلأنّهم لا يبلغون بغيرها ما يبلغون بها ، وذلك أنّ « 14 » الاستفهام بذكر كلّ واحد باسمه إمّا ان لا يمكن « 15 » ، أو يطول ، وليس في سائر الألفاظ « 16 » ما يصلح أن يقصد به إلى الاستخبار عن سائر العقلاء جمعا « 17 » وافتراقا « 18 »

--> ( 1 ) - ب وج : - ان يقصد بها إلى . ( 2 ) - ب : - في . ( 3 ) - الف : الاستفهام . ( 4 ) - ب : يقصدها . ( 5 ) - الف وج : فيكون . ( 6 ) - ج : - لأنه ، تا اينجا . ( 7 ) - الف : تصلح . ( 8 ) - ج : فاما . ( 9 ) - ب : قولها . ( 10 ) - ب وج : يكون . ( 11 ) - الف : قصدتها . ( 12 ) - ج : على . ( 13 ) - الف : الفاض . ( 14 ) - ج : - ان . ( 15 ) - ج : لا يكون ، بجاى ان لا يمكن . ( 16 ) - الف : الألفاض . ( 17 ) - ب وج : جميعا . ( 18 ) - ج : افترقا .