الشريف المرتضى
210
الذريعة إلى أصول الشريعة
اللّفظ وفقد احتماله ، ويحسن أن يستفهم من قال : رأيت عينا ، عن « 1 » أيّ عين رأى ؟ وهذه الجملة « 2 » تقتضي « 3 » اشتراك هذه الألفاظ « 4 » بين الخصوص والعموم . ومن خالف في حسن الاستفهام بحيث ذكرناه « 5 » ، لا يخلو من أن يكون قائلا بحسن « 6 » الاستفهام في موضع من الكلام ، أو « 7 » ليس يحسن « 8 » أصلا ، فإن ذهب إلى الأوّل ، قيل « 9 » له : بيّن « 10 » لنا « 11 » حسن الاستفهام أين « 12 » شئت من الكلام ، حتى نسوّي « 13 » بينه وبين حسنه « 14 » في الخصوص والعموم « 15 » ، وإن أراد « 16 » الثّاني ، كان مكابرا دافعا للضّرورة ، فكيف « 17 » يقال ذلك ، وقد جعل أهل اللّغة الاستفهام ضربا مفردا « 18 » من ضروب الكلام ، وخصّوه « 19 » بحروف ليست لغيره .
--> ( 1 ) - الف : - عن . ( 2 ) - ج : - الجملة . ( 3 ) - ب وج : يقتضى . ( 4 ) - الف : الألفاض . ( 5 ) - ب وج : ذكرنا . ( 6 ) - ب : يحسن . ( 7 ) - ب : + لا . ( 8 ) - ج : بحسن . ( 9 ) - ج : - قيل . ( 10 ) - ب : نيز . ( 11 ) - الف وج : - لنا . ( 12 ) - ب وج : ان ، بجاى اين . ( 13 ) - ج : تسوى . ( 14 ) - ج : جنسه . ( 15 ) - ج : العموم والخصوص . ( 16 ) - ب : اطراد . ( 17 ) - الف : وكيف . ( 18 ) - ب وج : منفردا . ( 19 ) - ج : خصوصه .