الشريف المرتضى
201
الذريعة إلى أصول الشريعة
ومن خالفنا من المتكلّمين والفقهاء يقول في كلّ ما قلنا « 1 » : « أنّه يستغرق من هذه الألفاظ « 2 » صلاحا » : « أنّه يستغرق وجوبا » . وسيجيء الكلام في ذلك بعون اللّه ومشيّته . فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه « 3 » واشتراك هذه الألفاظ « 4 » الّتي يدّعى « 5 » فيها الاستغراق . الّذي يدلّ على ذلك أنّ كلّ لفظة « 6 » يدّعون أنّها « 7 » للاستغراق « 8 » تستعمل « 9 » تارة في الخصوص « 10 » ، وأخرى في العموم « 11 » ، ألا ترى أنّ القائل إذا قال : من دخل داري أهنته أو أكرمته ، لا يراد به إلاّ الخصوص ، وقلّما يراد به العموم ، و « 12 » يقول : لقيت العلماء ، وقصدت الشّرفاء « 13 » ، و « 14 » هو يريد العموم تارة ، والخصوص أخرى ، وهذا معلوم ضرورة ، ممّا لا يقع
--> ( 1 ) - ب وج : قلناه . ( 2 ) - الف : الألفاض . ( 3 ) - الف : لفظة تخصه . ( 4 ) - الف : الألفاض . ( 5 ) - ج : تدعى . ( 6 ) - ب : لفظ . ( 7 ) - ب : انه . ( 8 ) - ج : - الّذي ، تا اينجا ، ب وج : + قد . ( 9 ) - ب وج : يستعمل . ( 10 ) - ب وج : للعموم ، بجاى في الخصوص . ( 11 ) - ب وج : الخصوص . ( 12 ) - ب : - و . ( 13 ) - ب : الشرق . ( 14 ) - ب : أو .