الشريف المرتضى

196

الذريعة إلى أصول الشريعة

فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد اعلم أنّ الخطاب إذا ورد وظاهره يحتمل « 1 » الخصوص والعموم ، وعلمنا بالدّليل المنفصل شموله واستغراقه ، قطعنا على أنّ الفرض لازم لكلّ واحد منهم ، ولا يستفيد « 2 » بظاهر ذلك أنّه لازم لكلّ واحد « 3 » بعينه ، من غير أن يسقط عنه الفرض فعل غيره . كما لا نستفيد « 4 » أنّ فعل البعض يسقط الفرض عن البعض . ولا « 5 » نستفيد « 6 » أنّ اجتماع بعضهم شرط فيه . وكلّ ذلك موقوف على الدّليل . والخطاب العامّ لا يخرج عن ثلاثة أقسام : إمّا أن يلزم كلّ واحد ، ولا يتعلّق فعله بفعل غيره ، وإمّا أن يتعلّق فرضه بفعل غيره « 7 » في الصّحّة ، فيكون الاجتماع شرطا ، كصلاة « 8 » الجمعة ، وإمّا « 9 » أن يتعلّق فرضه « 10 » بفعل غيره ، فيكون أداء الغير له « 11 » مسقطا عنه ، وهذا هو المسمّى فرض الكفاية ، ومن أمثلته « 12 » الجهاد ، والصّلاة على الجنائز ، ودفن الموتى ،

--> ( 1 ) - ب وج : يقتضى . ( 2 ) - ظ : نستفيد . ( 3 ) - ب : أحد . ( 4 ) - ب وج : يستفيد . ( 5 ) - ب : + يفيد . ( 6 ) - ب وج : يستفيد . ( 7 ) - ج : + واما ، تا اينجا . ( 8 ) - ج : لصلاة . ( 9 ) - ج : - واما . ( 10 ) - ب وج : فعله . ( 11 ) - ج : إليه . ( 12 ) - ج : أمثلة .