الشريف المرتضى

194

الذريعة إلى أصول الشريعة

من المفارقة لها ، ويجب أن يقول « 1 » فيمن لزمه ردّ وديعة أو قضاء دين ، ثمّ دخل في الصّلاة : أنّه إن كان الوقت موسّعا ، فسدت الصّلاة ، لأنّ الواجب عليه تقديم الرّد ، وإن « 2 » صلاّها في وقت مضيّق ، لم يفسد ، لأنّ الواجب عليه تقديمها على الرّد ، إلاّ أن ينتهى « 3 » الحال فيمن له الحقّ إلى حال ضرورة « 4 » وضرر يدخل على صاحب الوديعة ، فتفسد « 5 » صلاته ، وإن أدّاها في آخر الوقت ، لهذه العلّة . فأمّا من ليس بغاصب لكنّه دخل الدّار مجتازا ، فيجب ألاّ تفسد « 6 » صلاته ، لأنّ المتعارف « 7 » بين النّاس أنّهم « 8 » يسوّغون ذلك لغير الغاصب ، ويمنعونه « 9 » في الغاصب . وأمّا الضّيعة « 10 » المغصوبة فالصّلاة فيها مجزية ، لأنّ العادة جرت بأنّ « 11 » صاحبها لا يحظر على أحد الصّلاة فيها ، والتّعارف يجري مجرى الإذن ، فيجب الرّجوع إليه . ولا يلزم على ما ذكرناه أن يكون من صلّى وهو يدافع الأخبثين « 12 »

--> ( 1 ) - ب : تقول ، ج : نقول . ( 2 ) - الف : فان . ( 3 ) - ج : ينهى . ( 4 ) - ب وج : الضرورة . ( 5 ) - ب وج : فيفسد . ( 6 ) - ب وج : يفسد . ( 7 ) - الف : التعارف . ( 8 ) - ب : انه . ( 9 ) - ب : يمنعون . ( 10 ) - الف : الصيعة ، ج : الصيغة . ( 11 ) - ب : ان . ( 12 ) - ب : الأخبتين .