الشريف المرتضى
190
الذريعة إلى أصول الشريعة
بالدّليل ، ولا يكون ذلك قادحا في أصل الوضع على الوجهين . فإن قيل : فبأيّ شيء تحدّون « 1 » الفاسد « 2 » من المنهيّات ، وتميّزونه « 3 » من غيره فقد تعاطى « 4 » النّاس « 5 » ذلك . قلنا : الواجب أن نقول الّذي يقتضيه عرف الشّرع في نهى اللّه - سبحانه - « 6 » ورسوله صلّى اللَّه عليه وآله « 7 » أن يقتضى بالظّاهر فساد المنهيّ عنه « 8 » ، وألاّ « 9 » تتعلّق « 10 » به الأحكام الّتي تتعلّق « 11 » بالصّحيح إلاّ أن يقوم دليل على أنّ « 12 » المنهيّ عنه « 13 » في هذه الأحكام كالمأمور به ، فيقال بذلك اتّباعا للدّليل . وأجود ما ميّز « 14 » به ذلك أن يكون وقوعه منهيّا عنه « 15 » مخلا بشروطه الشّرعيّة ، فيكون فاسدا ، وإذا « 16 » لم يختلّ شروطه الشّرعيّة ، لم يمتنع إجزاؤه . وينقسم « 17 » تأثير المنهيّ عنه في الشّروط الشّرعيّة ثلاثة أقسام :
--> ( 1 ) - ب : تجدون ، ج : وجه يحدون . ( 2 ) - ج : الفساد . ( 3 ) - ب : يميزونه . ( 4 ) - ب : طعامي . ( 5 ) - ج : + في . ( 6 ) - ب وج : تعالى . ( 7 ) - ب : عليه السلام ، ج : رسول عليه السلام . ( 8 ) - الف : - عنه . ( 9 ) - ج : ان . ( 10 ) - ب وج : يتعلق . ( 11 ) - ج : يتعلق . ( 12 ) - ج : - ان . ( 13 ) - الف : - عنه . ( 14 ) - ج : يميز . ( 15 ) - ب : + و . ( 16 ) - الف : فإذا . ( 17 ) - ب : تنقسم .