الشريف المرتضى

186

الذريعة إلى أصول الشريعة

ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : نحن نقول في التّحريم : أنّ مطلقه لا يدلّ على الفساد ، مثل قولنا في النّهى ، وإنّما « 1 » علم « 2 » فساد نكاح « 3 » الأمّهات بغير وضع النّهى في اللّغة ، وعلى الجملة بدليل . ويقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا : إنّ الإجزاء قد « 4 » يعلم بغير الإيجاب والأمر والإباحة ، وهو أن يقول : لا تفعلوا كذا ، فإن فعلتموه كان مجزيا ، أو « 5 » بأن يبيّن أنّ الحكم الشّرعيّ يتعلّق بصورة للفعل « 6 » مخصوصة ، فيعلم « 7 » إيقاع الحكم لها « 8 » سواء كانت منهيّا عنها « 9 » أو مأمورا بها . ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا : إنّ الخبر الّذي اعتمدتم عليه خبر واحد ، أحسن « 10 » أحواله أن يقتضى الظّنّ ، فكيف يحتجّ به « 11 » في مسألة علميّة . وبعد ، فإنّما يصحّ « 12 » التّعلّق به لو ثبت أنّ إجزاء الفعل المنهيّ عنه ليس من الدّين ، حتى يحكم بأنّه مردود ، وهذا لا يستفاد من الخبر .

--> ( 1 ) - الف : + نحن نقول في التحريم ان مطلقه لا يدل على . ( 2 ) - الف : - علم . ( 3 ) - ب : - نكاح . ( 4 ) - ب : - قد . ( 5 ) - ج : - أو . ( 6 ) - ب : الفعل . ( 7 ) - الف : فنعلم . ( 8 ) - ب : - لها . ( 9 ) - ج : - عنها . ( 10 ) - ب : آخر . ( 11 ) - ب : - به . ( 12 ) - ج : + و .