الشريف المرتضى
176
الذريعة إلى أصول الشريعة
والقول في احتمال النّهي المطلق للتّكرار والمرّة « 1 » الواحدة مطلقا ومشروطا « 2 » كالقول في الأمر ، وقد مضى ، واحتماله مع الإطلاق لكلّ وقت مستقبل إمّا منفردا أو مجتمعا كالقول في الأمر . والقول بالفور « 3 » ممكن فيه كما بيّنّاه في الأمر ، غير أنّ التّخيير في الأوقات المستقبلة غير ممكن فيه « 4 » كما أمكن في الأمر ، لأنّ الأمر إنّما يتناول على سبيل التّخيير كلّ « 5 » فعل مستقبل على البدل ، للتّساوي « 6 » في الصّفة الزّائدة على الحسن ، والنّهي يقتضى القبح ، فلو تساوت الأفعال « 7 » كلّها في القبح ، لوجب العدول عن الجميع ، لا على جهة التّخيير ، وسنحقّق دخول التّخيير في النّهي في الفصل الّذي يلي هذا بعون اللّه تعالى . وليس النّهي عن الشّيء أمرا « 8 » بضدّه لفظا ولا معنى كما مضى « 9 » ذلك في الأمر .
--> ( 1 ) - الف : للمرة . ( 2 ) - ب : شروطا . ( 3 ) - ج : في الفور . ( 4 ) - ب : - فيه . ( 5 ) - ب : كما ، بجاى كل . ( 6 ) - ب : البدن المتساوي ، ج : المتساوي . ( 7 ) - الف ، نسخهء بدل : الأقوال . ( 8 ) - الف : امر . ( 9 ) - الف : معنى . .