الشريف المرتضى

171

الذريعة إلى أصول الشريعة

فلا يكون إلاّ في حال الفعل ، وما يتقدّم ليس بأمر ، وإنّما هو إعلام . و « 1 » في أهل العدل من يذهب إلى أنّه لا يجوز تقدّمه « 2 » إلاّ بوقت واحد ، وفيهم من يجوّز تقدّمه بأوقات بشرط « 3 » أن يكون « 4 » المكلّف من حين حصول « 5 » الأمر إلى وقت التّكليف متمكّنا مزاح « 6 » العلل ، ومنهم من يجوّز تقدّمه « 7 » بأوقات - وإن لم يكن المكلّف كذلك - إذا كان في تقدّمه « 8 » مصلحة لبعض المكلّفين ، وهو الصّحيح ، وفيهم « 9 » من يجوّز تقديمه « 10 » من غير اعتبار مصلحة . ومن يعتبر المصلحة « 11 » منهم من يقول : يجوز أن تكون « 12 » المصلحة تحمّل « 13 » البعض إلى من كلّف الفعل ، ومنهم « 14 » من لا يجوّز أن يكون الصّلاح هذا القدر ، بل يوجب أن يستفيد « 15 » به مع التّحمّل . وأمّا الّذي يدلّ على أنّه لا بدّ من تقدّمه « 16 » أنّه يفيد إيجاب الفعل

--> ( 1 ) - ج : - و . ( 2 ) - ب وج : تقديمه . ( 3 ) - ب : يشترط . ( 4 ) - ج : - ان يكون . ( 5 ) - ب : حصل . ( 6 ) - ج : فراخ ، ب : مراح . ( 7 ) - ب : تقديمه . ( 8 ) - الف : تقديمه . ( 9 ) - ج : منهم . ( 10 ) - ج : تقدمه . ( 11 ) - ج : + و . ( 12 ) - ب وج : يكون . ( 13 ) - ب وج : بحمل . ( 14 ) - الف : فيهم . ( 15 ) - الف : يتعبد . ( 16 ) - ج : مقدمة .