الشريف المرتضى
161
الذريعة إلى أصول الشريعة
لا أصل له ، و « 1 » في الحالتين « 2 » يجب دخوله في عموم الخطاب ، والوجه الّذي له يدخل فيه إذا تقدّم ثمّ أدّاه قائم في أدائه له على سبيل الابتداء ، وليس يجب اعتبار الرّتبة فيما يؤدّيه « 3 » ويحكيه ، لأنّه في الحقيقة غير آمر بما فيه من أمر ، ولا مخبر بما فيه من خبر ، والآمر والمخبر غيره ، فلا يلزم أن يكون آمرا نفسه ، وكيف يخفى على أحد أنّ « 4 » أحدنا لو قال لأحد غلمانه : قل لغلماني عنّي : إنّي « 5 » قد أمرت جميع عبيدي بكذا ، إنّ ذلك العبد المؤدّى داخل في الخطاب ، كما هو داخل فيه لو سمع من غيره . . فصل في ذكر الشّروط الّتي معها « 6 » يحسن الأمر بالفعل اعلم أنّ للأمر تعلّقا بفعل المكلّف والمكلّف والأفعال الّتي يتناولها الأمر ، فيجب بيان الشّروط الرّاجعة إلى كلّ شيء ممّا ذكرناه ، وربما تداخلت هذه الشّروط للتّعلّق بين هذه الوجوه . والّذي يجب أن يكون اللّه تعالى عليه حتّى يحسن منه الأمر بالفعل شروط أربعة : أوّلها أن يمكّن العبد من الفعل المأمور به ، ويدخل في التّمكين القدر والآلات والعلوم وما أشبه ذلك .
--> ( 1 ) - ج : - و . ( 2 ) - ب وج : الحالين . ( 3 ) - ب : يرد به . ( 4 ) - ب : - احدان . ( 5 ) - ج : - انى . ( 6 ) - ب : + ما .