الشريف المرتضى
133
الذريعة إلى أصول الشريعة
وثالثها أنّه لا يخلو من أن يكون لجواز تأخيره غاية ، أو لا غاية له ، والأوّل لا يقتضيه لفظ الأمر ، ولا غاية تذكر « 1 » فيه أولى « 2 » من غاية ، وإن كان لا إلى غاية ، فالمكلّف لا يكون أبدا مفرّطا ، وهذا يقتضى إخراجه من كونه واجبا . ورابعها أن يحملوا مقتضى الأمر على مقتضى الإيقاعات من طلاق وعتاق وتمليك وغير ذلك في « 3 » اقتضاء الفور والتّعجيل . وخامسها أنّ الإيجاب بالأمر يقتضى فعلا واحدا ، وقد ثبت بالدّليل العقلي أنّ أفعال العباد لا يصحّ فيها التّقديم والتّأخير ، فيجب أن يكون المراد أن يفعل عقيبه ، ليكون الفعل « 4 » واحدا ، ويقوّى ذلك أنّ الفعل إذا علمنا كونه واحدا « 5 » ، واتّفقوا على أنّ المفعول عقيبه مراد وصلاح ، فيجب حمل الخطاب عليه . وسادسها أنّ القول بالتّراخي والتّخيير يقتضى إثبات بدل له « 6 » ، لأنّه إذا خرج من كونه واجبا مضيّقا ، فلا بدّ من بدل ، ولا دليل على وجوب هذا البدل من جهة الأمر والإيجاب ، فيجب بطلان التّخيير ، ولا قول بعد ذلك إلاّ القول بوجوبه عقيبه .
--> ( 1 ) - ج : يذكر . ( 2 ) - ج : أولا . ( 3 ) - الف : - في . ( 4 ) - ب : - فيجب ، تا اينجا . ( 5 ) - الف : - ويقوى ، تا اينجا . ( 6 ) - ج : - له .