الشريف المرتضى
129
الذريعة إلى أصول الشريعة
على بعض مجرى « 1 » اختلاف الموصوفين « 2 » . واعلم أنّ المعطوف على غيره لا يخلو من أن يكون مثله ، أو خلافه ، أو ضدّه : فإن كان خلافه ، فلا شبهة « 3 » في اختلاف « 4 » الفائدة ، نحو قوله - تعالى - : أَقِيمُوا الصَّلاةَ ، وَآتُوا الزَّكاةَ * ، وعطف أعضاء الطّهارة بعضها على بعض . وإن كان المعطوف ضدّ المعطوف عليه ، فإن كان الوقتان مختلفين حمل كلّ واحد منهما على مقتضاه في وقته ، وإن كان الوقت « 5 » واحدا ، فلا يصحّ التّكليف إلاّ على جهة التّخيير . وإذا « 6 » كان المعطوف مثلا للمعطوف عليه - وهو المشتبه - فالظّاهر أنّ الثّاني غير الأوّل ، على ما ذكرناه ، فإن كان المعطوف يقتضى بعض ما دخل تحت المعطوف عليه ، نظر « 7 » ، فإن كان ذلك « 8 » ممّا يجوز إفراده بالذّكر على جهة التّعظيم والتّفخيم « 9 » كإفراد جبرئيل وميكائيل ممّن « 10 » ذكر من الملائكة « 11 » عليهم السّلام ، والصّلاة الوسطى عن ذكر باقي
--> ( 1 ) - ب : - مجرى . ( 2 ) - ب : الموضعين . ( 3 ) - الف : فلا يشبهه . ( 4 ) - الف : - اختلاف . ( 5 ) - ب وج : - الوقت . ( 6 ) - ب : ان . ( 7 ) - ب وج : نظرنا . ( 8 ) - ب : كذلك . ( 9 ) - الف : التفخيم والتعظيم . ( 10 ) - ب : عمن . ( 11 ) - ج : + عن ذكر الملائكة .