الشريف المرتضى
114
الذريعة إلى أصول الشريعة
لا تخرج إذا جاء الصّيف ، أو هجم الشّتاء ، تخصّص بالمرّة الواحدة ، غير صحيح ، لأنّا لا نسلّم أنّ الأمر على ما ذكره ، بل يجوز أن يريد مع الإطلاق المرّة الواحدة « 1 » ، ومع الاشتراط الاستمرار « 2 » ، ولهذا يحسن مع عدم العادات والأمارات أن يستفهم « 3 » هذا القائل عن مراده في عموم أو خصوص ، والمتعلّق بذلك مقتصر على دعوى لا برهان لها . فإن استشهد على قوله بانعقاد اليمين ، لأنّه « 4 » لو حلف ليفعلنّ كيت وكيت ، « 5 » لم ينعقد إلاّ على « 6 » مرّة واحدة ، وإذا « 7 » . حلف على « 8 » ألاّ يفعله ، انعقد على التّأبيد « 9 » ، ومتى حلف على « 10 » الوجهين بشرط ، تعلّق به ، ولم يتكرّر ، لأنّه لو حلف أن « 11 » لا يكلّم زيدا إذا قدم عمرو ، لم يتكرّر . فالجواب عن ذلك أنّا إذا سلّمنا أنّ الحكم على ما قاله في اليمين المشروطة ، وغير المشروطة ، والمتعلّقة « 12 » بالنّفي و « 13 » الإثبات ، ولم ننازع « 14 » في شيء من الأحكام ، كان لنا « 15 » أن نقول له : من أين لك أنّ « 16 »
--> ( 1 ) - ب : - غير صحيح ، تا اينجا . ( 2 ) - ب : - الاستمرار . ( 3 ) - ج : أي يستقيم . ( 4 ) - ب وج : بأنه . ( 5 ) - ج : ليت ، + و . ( 6 ) - الف : - على . ( 7 ) - ب : فإذا . ( 8 ) - الف : - على . ( 9 ) - ب : الثانية . ( 10 ) - الف : في . ( 11 ) - الف : انه . ( 12 ) - ج : المتعلق . ( 13 ) - الف : أو . ( 14 ) - الف وب : ينازع . ( 15 ) - ب : له . ( 16 ) - ج : انما .