الشريف المرتضى
112
الذريعة إلى أصول الشريعة
الجنازة ، لا تجب « 1 » فيها طهارة ، وإن كانت صلاة « 2 » . ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : ليس العلّة كالشّرط ، لأنّ العلّة مؤثّرة في المعلول وموجبة له ، فلا بدّ من تكرّره بتكرّرها « 3 » ، والشّرط « 4 » ليس بموجب ولا مؤثّر « 5 » ، وإن « 6 » وقف الحكم عليه ، فلا يجب أن يتكرّر المشروط بتكرّره ، اللّهمّ « 7 » إلاّ أن يصير الشّرط مع كونه شرطا علّة ، فيتكرّر « 8 » من حيث كان علّة لا من حيث كان شرطا ، ولذلك تكرّر « 9 » وجوب الغسل بتكرّر « 10 » الجنابة ، لأنّها علّة فيه وموجبة له . والشّروط « 11 » العقليّة في أنّها غير موجبة كالشّروط « 12 » السّمعيّة ، لأنّ الشّرط في صحّة كون أحدنا قادرا هو كونه حيّا ، ولا يصحّ كونه قادرا وليس بحيّ ، وقد يكون حيّا وإن لم يكن قادرا « 13 » ، ولا تحلّه القدرة إلاّ ويجب كونه قادرا . ويعلم « 14 » الفرق بين العلّة والشّرط عقلا وسمعا .
--> ( 1 ) - ب : يجب . ( 2 ) - الف : - كقوله تعالى ، تا اينجا ، ج : + ثم إن التكرار ، تا الدليل ، كه در متن پيش از « كقوله » است . ( 3 ) - الف : تكراره بتكرارها ، ب : تكريره بتكرارها . ( 4 ) - ج : - الشرط . ( 5 ) - ج : يؤثر . ( 6 ) - ب : فان . ( 7 ) - الف : - اللهم . ( 8 ) - ب وج : ويتكرر . ( 9 ) - الف : يكرر . ( 10 ) - ج : - وجوب الغسل بتكرر . ( 11 ) - ج : الشرط . ( 12 ) - ج : كالشرط . ( 13 ) - ج : - هو كونه ، تا اينجا . ( 14 ) - الف : نعلم .