الشريف المرتضى
97
الذريعة إلى أصول الشريعة
استحقّ « 1 » ثواب « 2 » الواجب على أعلاها وأكثرها ثوابا ، ولا معنى للنّظر في تعيين ما يستحقّ به ثواب الواجب « 3 » ، لأنّه لا فائدة له فيما يتعلّق بالتّكليف ، ولا حجّة للفقهاء « 4 » فيما اختلفنا فيه ، لأنّا إنّما « 5 » نخالفهم فيما يجب أن يفعله المكلّف من الكفّارات قبل أن يفعله ، فنقول : إنّ الجميع « 6 » واجب على سبيل التّخيير ، ويقولون : الواجب واحد « 7 » لا بعينه ، فأيّ منفعة لهم في أن يكون المستحقّ به ثواب الواجب بعد الفعل هو واحد ؟ ومعنى قولنا هاهنا : إنّه واجب ، غير المعنى فيما « 8 » اختلفنا فيه ، ولا شاهد في أحد « 9 » الأمرين « 10 » على الآخر مع اختلاف المعنى ، وإنّما تشاغل بذلك من الفقهاء من لا قدرة له على التّفرقة بين هذه المعاني وترتيبها « 11 » مراتبها . ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا « 12 » : ليس بواجب فيما وجب على سبيل التّخيير أن يكون واجبا على طريقة الجمع ، - وإن كان الجمع « 13 » بينه ممكنا - لأنّا قد بيّنّا أنّ الأمور المتساوية في حكم من الأحكام « 14 »
--> ( 1 ) - الف : يستحق . ( 2 ) - ج : الثواب . ( 3 ) - الف : الآخرة . ( 4 ) - الف : + به . ( 5 ) - ب : انا . ( 6 ) - ج : الجمع . ( 7 ) - ج : واحدا . ( 8 ) - ب : فيها . ( 9 ) - ب وج : إحدى . ( 10 ) - ج : الأمر . ( 11 ) - الف : فيرتبها . ( 12 ) - الف : أيضا ، بجاى رابعا . ( 13 ) - ب : - وان كان الجمع . ( 14 ) - ب : + و .