الشريف المرتضى

90

الذريعة إلى أصول الشريعة

من حيث كانت الأحكام « 1 » صادرة عن الأحوال و « 2 » الصفات ، فكيف يجوز أن يكون الواجب من الكفّارات واحدة ، وأحكام الكلّ الشرعيّة « 3 » متساوية متعادلة ، وهل ذلك إلاّ مناقضة « 4 » . ولو جاز أن يتساوى أمور في الأحكام ، ويختصّ الوجوب بأحدها ، جاز أن يتساوى « 5 » أمور « 6 » في كونها مفسدة في الدين ، وتكون « 7 » مختلفة في القبح أو « 8 » التّحريم والحظر . وأيّ « 9 » فرق بين القول بأنّ الواجب من الكفّارات واحدة ، والكلّ متساو في الأحكام ، وبين القول « 10 » بأنّ « 11 » المحظور من أمور متساوية في المفسدة هو « 12 » واحد لا بعينه . وممّا يستدلّ به « 13 » أنّ الواجب من الكفّارات لو كان واحدا لا بعينه ، لوجب أن يجعل اللّه تعالى « 14 » للمكلّف طريقا إلى تمييزه قبل أن يفعله ، لأنّ تكليفه أن يفعل واحدا لا بعينه من جملة « 15 » ثلاث يجري « 16 » مجرى تكليفه « 17 » ما لا يطلق .

--> ( 1 ) - ب : أن يختلف ، تا اينجا . ( 2 ) - ب : أو . ( 3 ) - ب : + غير . ( 4 ) - ج : متناقضه . ( 5 ) - ب : تتساوى . ( 6 ) - ج : أمورا . ( 7 ) - ج : يكون . ( 8 ) - الف : و . ( 9 ) - ج : فأي . ( 10 ) - ب : - بان الواجب ، تا اينجا . ( 11 ) - ب وج : في أن . ( 12 ) - ب : - هو ، ج : وهو . ( 13 ) - ب : + على ، ج : + من . ( 14 ) - الف : - تعالى . ( 15 ) - ج : حمل . ( 16 ) - ج : تجري . ( 17 ) - الف : تكليف .