الشريف المرتضى

70

الذريعة إلى أصول الشريعة

وأمّا الجواب عن خبر أبي سعيد الخدريّ ، فإنّ دعاء الرّسول « 1 » بخلاف أمره ، لأنّ إجابة دعائه واجبة « 2 » ولذلك صحّ أن يأمره لمكان الإجابة « 3 » بقطع الصّلاة ، ومثل ذلك لا يصحّ في الأمر والدّعاء « 4 » هو أن يناديه : يا فلان ، فيجب عليه الإجابة ، والأمر أن يقول « 5 » له : افعل ، وقد بيّنّا أنّه متردّد بين النّدب والإيجاب . وقد تعلّق من « 6 » قطع « 7 » في مجرّد الأمر على « 8 » أنّ المراد به النّدب بأن « 9 » قال إذا كان الأمر من الحكيم لا بدّ من أن يريد المأمور به ، ولا بدّ من كونه مع الحكمة ، ممّا له مدخل في العبادة واستحقاق الثّواب ، فيجب أن يكون ندبا ، لأنّه أقلّ أحواله ، وما لا بدّ منه ، وإنّما « 10 » يكون واجبا إذا علمنا كراهة « 11 » التّرك . فيقال « 12 » لهم : هذا الّذي قدّمتموه « 13 » صحيح ، لكنّكم بنيتم عليه « 14 » ما « 15 » لا يليق به ، فمن أين لكم أنّه إذا أراد المأمور به ، فإنّه لم يكره

--> ( 1 ) - ج : + عليه السلام . ( 2 ) - ب : واجب . ( 3 ) - ب : - لمكان الإجابة . ( 4 ) - ب : + و . ( 5 ) - ج : تقول . ( 6 ) - ب : بمن . ( 7 ) - الف : يقطع . ( 8 ) - الف : - على . ( 9 ) - الف : ان . ( 10 ) - ب : فإنما . ( 11 ) - ب : كراهية . ( 12 ) - ب : ويقال . ( 13 ) - ب : قدمتهن . ( 14 ) - ج : - عليه . ( 15 ) - ب : عليهما .