الشريف المرتضى
58
الذريعة إلى أصول الشريعة
وثالثها « 1 » قوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ، إذا قضى اللّه ورسوله أمرا ، أن يكون « 2 » لهم الخيرة من أمرهم . ورابعها قوله تعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ * . وخامسها قوله تعالى : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ « 3 » . والطّرق الأخباريّة : أوّلها ما روى عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله « 4 » من قوله « 5 » « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة » وقد ندب إلى ذلك عند كلّ صلاة ، فثبت أنّه أراد « 6 » الإيجاب . وثانيها خبر بريرة « 7 » حين أشار عليها بمراجعة زوجها ، وأنّها « 8 » قالت له عليه السّلام : أتأمرني بذلك ، فقال « 9 » : إنّما أنا شافع « 10 » ، فقالت عند ذلك : فلا حاجة لي فيه ، وفرقت « 11 » بين الأمر والشّفاعة ، وليس ذلك إلاّ لوجوب الأمر . وثالثها قوله عليه السّلام للأقرع بن حابس - وقد سأله عن
--> ( 1 ) - ج : وثانيها . ( 2 ) - ب : تكون . ( 3 ) - ب وج : آيهء پنجم را بجاى چهارم وبالعكس ذكر نموده ، ج : پس از خامسها ، « قوله تعالى » ندارد ، ب : قبل از « أطيعوا » واو دارد . ( 4 ) - ج : صلى الله عليه وآله . ( 5 ) - ج : + عليه السلام . ( 6 ) - ب : إرادة . ( 7 ) - القاموس المحيط أين كلمه را بهمين شكل ضبط ، وگفته است : بريرة صحابية ، ( ج 1 ، ص 370 ، ط مصر ) . ( 8 ) - ج : فإنها . ( 9 ) - ج : + عليه السلام . ( 10 ) - ب وج ، ونسخه بدل الف : اشفع ، نسخه بدل ديگر : شفيع . ( 11 ) - الف : ففرقت .