القاضي ابن البراج

86

شرح جمل العلم والعمل

فيما يجهر فيه فواجب وفيما لا يجهر فيه مندوب وقرائةسورة مع الحمد واجب أيضا في حال الاختيار بدليل اجماع الطايفة وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمّة . فصل [ في القراءة ] قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه ويجتنب عزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم « 1 » وسورة النجم واقرأ باسم ربّك ( الّذى خلق ) « 2 » لان فيهن سجودا واجبا لا يجوز ان يزاد في الصلاة الفريضة . فصل اعلم أن قراءة العزائم التي ذكرها في الصلاة لا يجوز لما ذكره من أن فيها سجودا واجبا وكان المصلى إذا قرئها وجب عليه وهو في الصلاة السجود لها مع سجود الصلاة فتكون قد زاد في الصلاة سجودا ليس منها وذلك عندنا غير جايز وذهب مالك إلى كراهيّة ذلك وذهب أبو حنيفة إلى جواز قرائتها في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة وذهب الشافعي إلى جواز ذلك في ساير الصلوات ودليلنا اجماع الطايفة وما قدم من ذكر الوجه في زيادة السجود في الصلاة فان قيل السجود انما يكون عند قراءة الذي يتضمّن ذكر السجدة فلم لا تجيزون قراءة السورة دون ذلك الموضع قلنا انّما لا نجيز

--> ( 1 ) - م : لَحْمَ * . ( 2 ) - كز . ع . مج . چا .