القاضي ابن البراج

80

شرح جمل العلم والعمل

في أصحابنا من ذهب إلى وجوبهما فيما يجهر به من الصلاة وفيهم من قال بذلك في صلاة الغداة والمغرب والأظهر الأقوى من مذهبنا هو الأول فامّا كيفيّة ترتيبها فهو على ما ذكره باجماع منّا وقد ورد ما يخالف ذلك من طرقنا وهو محمول على التقيّة . واعلم انّه يجب ان يكون أواخر الفصول في الأذان والإقامة موقوفة غير معربة ولا يجوز عندنا الترجيع والتثويب « 1 » باجماع الطايفة وما ورد من طرقنا من التثويب من خبر فمحمول على التقيّة ان صحّحناه والا فهو مما لا ينبغي التمسّك به لكونه من اخبار الآحاد الّتى لا يقتضى عندنا علما ولا عملا . واما ما ذكره من قوله والاذان يجوز بغير وضوء إلى آخر الفصل فهو الظّاهر من المذهب والذي عليه العمل . فصل [ في اعداد الصلوات ] ثم قال الشريف الأجل المرتضى فصل في اعداد الصلوات « 2 » ( المفروضات ) « 3 » وقال المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات ( صلاة ) « 4 » الظهر وهي للمقيم ومن لم يتكامل له شروط التقصير من المسافرين « 5 » أربع ركعات بتشهدين

--> ( 1 ) - التثويب بالثاء المثلثة هو قول المؤذن ، الصلاة خير من النوم بعد حىّ على الفلاح ، على المشهور في معناه وقد قيل فيه معاني اخر . ( 2 ) - م : باب اعداد الصلاة ( 3 و 4 ) - م . ( 5 ) - م : من المسافر