القاضي ابن البراج
68
شرح جمل العلم والعمل
طلوع الحمرة من ناحية المشرق . واما أوقات ما عدا نوافل اليوم والليلة فهي إذا بقي إلى زوال الشمس مقدار ساعة أو دونها وقت لصلاة عيد الغدير وارتفاع النهار أيضا وقت لصلاة ( الشكر وقيل حين تجدد النعم ، وارتفاع النهار أيضا وقت لصلاة ) « 1 » عاشورا « 2 » وبعد العصر وقت لصلاة يوم عرفة وجميع الأوقات عدا ما تقدّم ذكره من أوقات الفرايض لما عدا ما ذكرناه من النوافل وقد ذكر في بعضها ما لو قدّمت الصلاة عليه لم يكن مفسدا لها . واما المكروه من الأوقات فيختص بالنوافل المبتدء بها من غير سبب وهي خمسة أوقات أولها حين طلوع الشمس وثانيها وقت قيامها في وسط السماء نصف النهار الا في الجمعة خاصّة وثالثها بعد فريضة العصر ورابعها بعد فريضة الغداة وخامسها حين غروب الشمس . واعلم أن الشمس إذا صارت على قدمين عند الزوال ولم يكن الانسان صلى من نوافل الظهر شيئا فينبغي ان يؤخرها ويبدء بالفريضة وكذلك يفعل في نوافل العصر وفريضته وإذا صار الظل بعد الزوال على أربعة اقدام فإن كان قد صلى شيئا من هذه النوافل وصار الظل على الحد الذي ذكرناه تمّمها على التخفيف ثم صلى الفريضتين وإذا ادركه الفجر ولم يكن صلّى من صلاة الليل شيئا فليبدء بصلاة الفجر وتقضى صلاة الليل فإن كان قد صلّى عند الفجر من صلاة الليل أربع ركعات تمّم صلاتها على التخفيف ثم صلى الغداة
--> ( 1 ) - لم يذكر ما بين الهلالين في نسخة ( مج ) ( 2 ) - كذا في النسخ الثلاثة