القاضي ابن البراج

66

شرح جمل العلم والعمل

اليوم والليلة فهي خمسة أوقات أولها الظهر وأوله زوال الشمس وآخره ان تصير ظل كل شئ مثله وثانيها العصر وأوله حين الفراغ من فريضة الظهر وآخره ان يصير ظل كل شئ مثليه وثالثها المغرب وأوله سقوط القرص في المغرب وآخره غيبوبة الشفق من جهته وقد رخّص للمسافر إذا جّد به السفر تأخير هذه الصلاة إلى ربع الليل ورابعها العشاء الآخرة وأوله حين الفراغ من فريضة المغرب وآخره ثلث الليل وقيل نصفه وقد ورد ان الوقت للمضطر ممتّد إلى قبل « 1 » طلوع الفجر وخامسها الفجر وأوله ابتداء طلوع الفجر الثاني وآخره ابتداء طلوع قرص الشمس وأول كل وقت مما ذكرناه هو وقت المختار ومن لا عذر له وآخره وقت المضطرين وذوى الأعذار ولا ينبغي لاحد ان يؤخر الصلاة عن أول وقتها إلى آخرها « 2 » الا لعذر وان اخّرها إلى آخرها « 3 » مع الاختيار ومن غير عذر ثم صّلاها كان مخطيا وتار كاللفضيلة وان لم يستحق العقاب بذلك . وكل من صلى في أول الوقت أو آخره كان مؤديا ومن صلى بعد خروجه كان قاضيا ومن صلّى قبل دخوله لم يكن مؤديا ولا قاضيا وعليه الإعادة إذا دخل الوقت واما أوقات ما عدى فرايض اليوم والليلة من فروض الصلاة فستّة أوقات وهي ارتفاع الشمس وقت لصلاة العيدين وابتداء خسوف القرص أو وجودالآية العظيمة وقت لصلاة الكسوف وحين حصول الفراغ من الطواف وقت لصلاة ركعتيه وحين حضور الجنازة وقت للصلاة عليها وحين حصول الزمان الذي علّق به صلاة

--> ( 1 ) - ع : قبيل ( 2 ) - مج : آخره ( 3 ) - ع . مج : آخره ( اى آخر الوقت )