القاضي ابن البراج

113

شرح جمل العلم والعمل

نسي فريضة « 1 » من الخمس ولم يقف على تعيينها « 2 » فليصل ركعتين وثلاثا وأربعا ( ومن لم يحص ما فاته كثرة من الصلاة فليصل اثنتين وثلثا وأربعا ) « 3 » ويدمن ذلك حتى يغلب على ظنّه انّه قد قضى الفايت . فصل اعلم أن الكافر إذا اسلم والحايض إذا طهرت والصبى إذا بلغ في وقت يتّسع لاداء الصلاة اما بان يفضل عنها أو يكون قد بقي منه مقدار ما يؤدى فانّه يجب عليهم الأداء لتلك الصلاة فان فرّطوا فيها وجب عليهم قضاؤها وقد تقدّم ما يتعلّق بذكر الأوقات فيما سلف وبينا مذهب شيخنا المرتضى رضى اللّه عنه في ذلك وانّما بنى قوله هيهنا باتّساع وقت فرض الظهر والعصر إلى غروب الشمس إلى مذهبه الذي قدّمنا ذكره في ان وقت الظهر والعصر ممتد إلى آخر النهار حسب ما بيّناه فيما تقدّم وقد ذكرنا ما فيه والقول في تغيير أقوالهم « 4 » في آخر الليل في صلاتي المغرب والعشاء الآخرة يجرى هذا المجرى والظاهر من المذهب ان الكافر إذا اسلم والحايض إذا طهرت والصبى إذا بلغ بعد خروج الوقت عولنا « 5 » عليه فيما تقدم فانّهم يصلون الظهر والعصر ان كان منهم ذلك نهارا على جهة الاستحباب لا على وجه

--> ( 1 ) - صلاة فريضة . ( 2 ) - ع . مج . وفي ( ط ) عليها بعينها . ( 3 ) - ع . ط ( 4 ) - كز . ع : أحوالهم ( 5 ) - كذا في النسخ .