القاضي ابن البراج
102
شرح جمل العلم والعمل
والحجّة في جميع ما تقدم الاجماع السالف ذكره وطريقة اليقين ببراءة الذمّة . فصل ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه : ومن السهو ما يجب « 1 » تلافيه في الحال كمن سهى في قراءة فاتحة الكتاب « 2 » حتى ابتدء في السورة الأخرى فيجب عليه القطع « 3 » والابتداء بالفاتحة . فان سهى عن تكبيرة الافتتاح وذكرها وهو في قراءة قبل ان يركع فعليه ان يكبرها « 4 » ثم يقرء وان سهى عن الركوع وذكر وهو قائم انه لم يركع فعليه ان يركع . وكذلك من « 5 » نسي سجدة من السجدتين « 6 » فذكرها في حال قيامه وجب عليه ان يرسل نفسه ويسجدها ثم يعود إلى القيام فإن لم يذكرها حتى ركع في الثانية « 7 » وجب ان يقضيها بعد التسليم وعليه سجدتا « 8 » السهو وان سهى عن التشهد الأول حتّى قام وذكره قائما ( كان ) « 9 » عليه ان يجلس ويتشهّد وكذلك ان سلّم ساهيا
--> ( 1 ) - مد . ط : ما يوجب ( 2 ) - مد . ط : من قراءة الحمد ( 3 ) - مد . ط : قطع السورة ( 4 ) - ط : يكبر ( 5 ) - مد . ط : ان نسي ( 6 ) - كز . ع : من سجدتين ( 7 ) - ط : حتى ركع الثانية ( 8 ) - مد : سجدة ( 9 ) - مد . ط