الشيخ الطوسي

311

تمهيد الأصول في علم الكلام

مناطرة ومحادلة بل الاعتبار بما قلناه ودار الكفر انما تكون كذلك إذا كان نوع من أنواع الكفر فيها ظاهر ولا يمكن المقام فيها « 1 » الا باظهاره أو بان يكون من مظهره على دمة أو حوار والدليل على ذلك ان مكة قبل الفتح « 2 » كانت دار كفر « 3 » والمدينة كانت دار اسلام لا محالة ولا وجه في تمييز « 4 » أحدهما « 5 » من الأخرى الا بما ذكرناه من الأوصاف الا ترى ان من كان مقيما " بمكة في ذلك الوقت لم يمكنه المقام فيها الا باظهار الكفر أو بان يكون على دمة منهم أو جوار وكذلك كانت المدينة بعد الهجرة لم يكن المقام فيها الا باظهار الشهادتين أو بان يكون على ذمة وحوار ممن أظهرهما ولا اعتبار بالكثرة والقلة في ذلك لأنا لا نعلم « 6 » كيف كانت الحال في أول حال الهجرة بالمدينة في كثرة المسلمين أو قلتهم ولا يمتنع على ما قررناه « 7 » ان يكون هاهنا دار ليست بدار كفر ولا دار اسلام لان البلد إذا كان حكم الموءمن فيه و « 8 » حكم الكافر سواء ولا يكون أحدهما على ذمة من صاحبه ولا جوار بل يكونون مختلطين من غير اختصاص بعضهم ببقعة « 9 » معينة لا يحكم حينئذ بأنها دار اسلام ولا دار كفر فاما إذا كانت دارا يظهر فيها نوع من أنواع الكفر مثل الجبر والتشبيه ولا يؤخذ المقيم فيها باظهار ذلك وتكون الشهادتان ظاهرتين فإنها لا يخرج من أن تكون دار اسلام فان فرضنا ان المقيم فيه يؤخذ باظهار ذلك ولا يمكنه المقام فيه الا كذلك يجب ان نقول إنها دار كفر وانما حكمنا بان الدار دار الاسلام وان ظهر فيها الجبر « 10 » والتشبيه إذا لم يؤخذ المقيم فيها بذلك لان الأمة علقت عليه « 11 » احكام الاسلام إذا اظهر فيها الايمان مع تجويزهم بان يكونوا معتقدين للحبر والتشبيه وعلقوا على ذلك احكام الاسلام كما أنهم حكموا بأنها دار الاسلام إذا ظهر فيها الايمان ومذاهب أهل الحق وان جوزوا ان يكونوا في باطنهم كفارا " منافقين فعلى هذا إذا ضم إلى اظهار الشهادتين اظهار نوع من أنواع الكفر من الحبر والتشبيه « 12 » حكمنا في نفسه بأنه كافر ولم يخرج الدار بأنها دار الاسلام « 13 » إذا لم يؤخذ المقيم فيها باظهار ذلك على ما مضى وليس يمتنع ان يجعل للفسق دار إذا كان لا يمكن المقام فيها الا باظهار نوع من الفسق اما اعتقادا " أو فعلا " من افعال الخوارج فان قيل الفسق لا يتعلق به حكم يخالف حكم الاسلام قلنا هذا باطل لان للفسق « 14 » احكاما " من رد الشهادة والمنع من الصلاة خلفه عندنا واخراج الزكاة المفروضة وهذه كلها احكام شرعية فلا يمتنع أن تكون للفسق دار تختصه

--> ( 1 ) 66 د - " فيها " ندارد ( 2 ) 66 د : كانت دار كفر قبل الفتح ( 3 ) 88 د : دار كفره ( 4 ) استانه : تميز - 88 د : تمييسر ( 5 ) استانه : أحدهما ، 88 و 66 ها ( 6 ) استانه : لأنا نعلم ( 7 ) استانه : قررنا ( 8 ) 88 و 66 د - " و " ندارد ( 9 ) استانه : بنفعه - 88 د : ليقعه ( 10 ) استانه : الخبر ( 11 ) 66 د : عله - 88 د : غلبه ( 12 ) 88 د : وحكمنا ( 13 ) 88 د : وإذا لم يؤخذ ( 14 ) 88 د : الفسق