الشيخ المفلح الصميري البحراني
98
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
تنظيفه وهو لا يحصل بالتيمم ، ولأنّه خاتمة عمله فينبغي أن تكون طهارته كاملة « 121 » . وتردد المصنف لعدم ترجيح أحد الدليلين عنده . فروع : الأول : لو تغلب المرجوح مع وجوب التخصيص أثم ولم يجزأه الطهارة به ، ومع استحباب التخصيص أساء وأجزأه الطهارة به . الثاني : لو اجتمع حائض وجنب كان الجنب أولى ، لأنّ الرجل أولى بالكمال من المرأة ، ويحتمل أولوية الحائض ، لأنّها تقضي حق اللَّه تعالى وحق زوجها في إباحة الوطئ . الثالث : لو اجتمع من على ثوبه أو بدنه نجاسة مع جنب أو ميت ، كان مزيل النجاسة أولى ، وإن كانت على الميت وقلنا بتقديم الجنب عليه ، كان إزالتها عن الميت أولى . الرابع : يقدم العطشان على الجميع . الخامس : لو لم يكف من خصّه الشارع به صرف إلى الآخر ، فان قصر عن الجميع تعيّن للجنب ليصرفه في بعض أعضائه ، ويتوقع للباقي ، لعدم وجوب الموالاة في الغسل ، فان تعذر الإكمال تيمم .
--> « 121 » - في « ن » بزيادة : والحي يرجع إلى الماء فيغتسل .