الشيخ المفلح الصميري البحراني

75

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في الاستحاضة * ( قال رحمه اللَّه : أو يكون مع الحمل على الأظهر . ) * * قال : الدم الذي تراه الحامل هل يكون حيضا أو استحاضة ؟ قيل : يكون حيضا ، وهو مذهب محمد بن بابويه والسيّد المرتضى والعلامة ، وبه قال أبو العباس ، ودليلهم الروايات « 83 » . وقال المفيد ، وابن إدريس : يكون استحاضة واختاره المصنف ، لرواية السكوني « 84 » ، وقال في الخلاف : انها تحيض قبل ان يستبين حملها ، فإذا استبان لا تحيض . * ( قال رحمه اللَّه : فالمبتدأة ترجع إلى اعتبار الدم ، فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط ان يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، فإن كان لونا واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز رجعت إلى عادة نسائها . إلى آخره .

--> « 83 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 30 من أبواب الحيض . « 84 » - المصدر السابق ، حديث 12 .