الشيخ المفلح الصميري البحراني
71
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
المختلف ، لرواية معاوية بن عمار الصحيحة « 74 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ورواية حفص بن البختري « 75 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيضا ، واشترط العلامة كون الدم جامعا لصفات الحيض . وعدم الترك إلَّا بعد تجاوز الثلاثة مذهب السيد المرتضى ، وابن إدريس ، واختاره أبو العباس ، للاحتياط للعبادة ، ولأن الأصل عدم الحيض . * ( قال رحمه اللَّه : وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعت على الأظهر . ) * * أقول : المشهور بين الأصحاب وجوب السجود على قارئ العزائم ومستمعها ، والاستحباب للسامع ، سواء في ذلك الطاهر والجنب والطاهرة والحائض ، لورود الأمر بالسجود مطلقا ، ولصحيحة علي بن رئاب « 76 » ، عن أبي عبيدة الحذّاء . ومنع في النهاية من سجود الحائض ، لقوله عليه السّلام : « لا صلاة إلا بطهارة » « 77 » ، والسجدة جزء ، ولرواية عبد الرحمن « 78 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . [ موارد جواز الاستمتاع ووجوب الكفارة ] * ( قال رحمه اللَّه : ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، فإن وطئ عالما عامدا وجبت عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط .
--> « 74 » - تراجع الرواية ، فإنها لا تدل على المدعى ( الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب الحيض حديث 1 ) ، وراجع المختلف ص 37 المسألة 2 . « 75 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 76 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 36 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 77 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 1 من أبواب الوضوء ، حديث 1 وحديث 2 . « 78 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 1 من أبواب الوضوء ، حديث 1 وحديث 2 .