الشيخ المفلح الصميري البحراني

63

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

الثالثة : لو توضأ لكل صلاة من الخمس وضوءا ، وذكر أنه أحدث عقيب احدى الطهارات ، توضأ وأعاد ثلاثا واثنتين وأربعا مطلقة ، ينوي بها ما في ذمته ، وقال الشيخ يعيد الخمس ، لأنّه ما أدّى إحداها بيقين .