الشيخ المفلح الصميري البحراني
45
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
النجاسة ، فإذا لاقى ماء تمم « 16 » به - وهو أقل من كر - انفعل . وأجاب العلامة بالفرق بين وقوع النجاسة بعد إتمامه كرا ، وقبل الإتمام ، لأن في الحالة الأولى له قوة الدفع ، فلا يتحمل النجاسة ، وفي الثانية هو قابل للانفعال ، فإذا انفعل لم يبق له قوة دافعة للنجاسة فافترقا . [ تقدير الماء الكر ] * ( قال رحمه اللَّه : والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر . ) * * أقول : البحث هنا في موضعين : الموضع الأول : في تقدير الكر : وللأصحاب في معرفته « 17 » طريقان : الأول : الوزن ، وفي كميته ثلاثة أوجه : « أ » : رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الكر ألف ومائتا رطل » « 18 » . وهي مرسلة ، لكن عليها عمل الأصحاب . « ب » : رواية عبد اللَّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الكر من الماء نحو حبّي هذا » « 19 » . وهي مرسلة أيضا ، وحملها الشيخ على كون الحب يسع « 20 » الكر . « ج » : انه ست مائة رطل ، وهي « 21 » صحيحة محمد بن مسلم عن أبي
--> « 16 » - في « ي 1 » و « ن » : ما تمم . « 17 » - في « ر 2 » : تعريفه ، وفي « ي 1 » : تقديره . « 18 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 11 من أبواب الماء المطلق ، حديث 1 ، لكن بزيادة : ( الذي لا ينجسه شيء ) صفة للماء في رواية الشيخ . « 19 » - الوسائل ، كتاب الطهارة باب 10 من أبواب الماء المطلق ، حديث 7 . « 20 » - في « م » : مبلغ . « 21 » - في « ي 1 » و « م » و « ر 1 » : ( وفي ) . و « ر 2 » : ( في ) ، وما أثبتناه من « ن » .