الشيخ المفلح الصميري البحراني

43

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في المياه * ( قال رحمه اللَّه : الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة . ) * * أقول : اختلفت « 11 » عبارة الأصحاب في تعريف الطهارة ، قال الشيخ في النهاية : الطهارة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة ، وأورد عليه ابن إدريس اعتراضا ، عكسا وطردا . أما العكس : فوضوء الحائض ، إذ هو طهارة ، ولا يصدق عليه الحد ، وأما الطرد فغسل الثياب والبدن « 12 » من النجاسات ، فإنه « 13 » ليس بطهارة ، مع صدق اسم الحد عليه .

--> « 11 » - في « ي 1 » : اختلفت . « 12 » - في « م » : اليدين . « 13 » - من « ن » ، وفي باقي النسخ .