الشيخ المفلح الصميري البحراني
39
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
الآجن المقيم ، فأسأل اللَّه : أن يلهمني فيه الصواب ، ويعصمني من الخلل والاضطراب ، وأن يجعله جنة واقية في المعاد ، ومنفعة باقية للعباد ، انه « 8 » الكريم الجواد ، يعطي السائل فوق المراد . مقدمة اعلم أن جميع ما ذكره المصنف في هذا الكتاب من : الأشهر : أي من الروايات . والأظهر : من فتاوي الأصحاب . والأشبه : ما يدل عليه أصول المذهب ، من الأصول المسلَّمة والإطلاقات المسلَّمة « 9 » . والأنسب : مثله . والتردد : ما احتمل الأمرين عنده . والأحوط : بمعنى الأولوية والندب . والأكثر : بمعنى أن القائل به أكثر . والأصح : ما لا احتمال عنده فيه . والأولى : هو ترجيح أحد قولين متكافئين في النقل بوجه ما . وعلى قول : أراد به انه وجد قولا لبعض الفقهاء ولم يجد عليه دليلا . وعلى قول مشهور : أراد ما وجده مشهورا بين العلماء ، ولم يجد عليه دليلا .
--> « 8 » - في « م » : وانه . « 9 » - في « ن » : لم ترد جملة : ( والإطلاقات المسلمة ) .