الشيخ المفلح الصميري البحراني
139
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في الأذان والإقامة * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : هما شرط في الجماعة ، والأول أظهر . ) * * أقول : أوجب الشيخان رحمهما اللَّه الأذان والإقامة في صلاة الجماعة ، والسيد أوجب الأذان في صلاة الصبح والمغرب على الرجال حضرا وسفرا وفي الجماعة على الجميع ، وأوجب الإقامة في كل فريضة . ومذهب الشيخ في الخلاف الاستحباب مطلقا ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلَّامة للأصل ، ومستند الجميع الروايات « 35 » . تنبيه : المراد بالوجوب في الجماعة ، الشرطية في فضيلة الصلاة لا في صحة الصلاة ، قال الشيخ في المبسوط : لو صلَّى جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة ، والصلاة ماضية . * ( قال رحمه اللَّه : ولو صلَّى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع ، وفيه رواية أخرى . ) * * أقول : مذهب الشيخ في النهاية ان المتعمد لترك الأذان والإقامة يرجع
--> « 35 » - انظر الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 1 وباب 4 وباب 6 وباب 7 من أبواب الأذان .