الشيخ المفلح الصميري البحراني
137
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في المكان * ( قال رحمه اللَّه : ولا يجوز أن يصلَّي وإلى جانبه امرأة تصلَّي أو أمامه ، سواء صلَّت بصلاته أو كانت منفردة ، وسواء كانت محرما أو أجنبية ، وقيل : ) * * ( ذلك مكروه ، وهو الأشبه . ) * * أقول : التحريم مذهب الشيخ والمفيد رحمهما اللَّه ، لرواية عمار « 31 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وللاحتياط ، والكراهة مذهب السيد والمصنف ، واختاره أكثر المتأخرين للأصل ، ولرواية جميل « 32 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . فرع : على القول بالمنع يشترط صحة صلاتها ، فلو كانت حائضا أو غير متطهرة أو تلحن في القراءة مع القدرة على التعلم لم تؤثر صلاتها في صلاته . * ( قال رحمه اللَّه : ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر . ) * * أقول : المشهور بين الأصحاب الكراهية في هذه المواضع التي عددها
--> « 31 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب مكان المصلي ، حديث 4 . « 32 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب مكان المصلي ، حديث 3 .