الشيخ المفلح الصميري البحراني
117
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في أوقات الصلاة * ( قال رحمه اللَّه : والغروب باستتار القرص ، وقيل : بذهاب الحمرة من المشرق ، وهو الأشهر . ) * * أقول : المشهور بين علمائنا أن علامة غروب الشمس ذهاب الحمرة المشرقية ، لان الآفاق مختلفة ، وربما حصل غيبوبة القرص قبل غروب الشمس ، لأجل حائل ، فلو لم يكن الاعتبار بزوال الحمرة لما حصل الصلاة بعد دخول الوقت بيقين ، ولرواية بريد بن معاوية « 3 » في الصحيح عن الباقر عليه السّلام . وقال الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط : علامة غيبوبة الشمس هو أنّه إذا رأى الآفاق والسماء مصحية ، ولا حائل بينه وبينها ورآها غابت عن العين علم غروبها . ومن أصحابنا من قال : يراعى زوال الحمرة من ناحية المشرق ، وهو أحوط .
--> « 3 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 16 من أبواب المواقيت ، حديث 1 .