الشيخ المفلح الصميري البحراني
112
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
[ غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب ] * ( قال رحمه اللَّه : ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح « 155 » . ) * * أقول : الولوغ هو شرب الكلب من الإناء بطرف لسانه ، ويغسل له ثلاث غسلات ، أولاهنّ بالتراب ، وقال المفيد : الوسطى بالتراب ، والأول هو المشهور . والمشهور هو اختصاص التراب بالولوغ ، ولم يفرق المفيد بين الولوغ والوقوع والمباشرة بالأعضاء . فرعان : الأول : لو عدم التراب وجب التعفير بمشابهه « 156 » كالأشنان والنورة والدقيق ، ولو عدم الجميع وجب الثلاث بالماء . الثاني : لو غمسه في الكثير لم يجز عن التعفير ، لان التراب ربما كان أبلغ بإزالة الرطوبة .
--> « 155 » - في بعض النسخ : على الأظهر . « 156 » - في « ن » : بما يشابهه .