الشيخ المفلح الصميري البحراني

101

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

[ طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغ ] * ( قال رحمه اللَّه : وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغ تردد ، والأظهر الطهارة . ) * * أقول : هنا مسائل : الأولى والثانية : الثعلب والأرنب ، وبنجاستهما قال الشيخ في النهاية والمبسوط وبه قال المفيد ، لرواية يونس « 128 » ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وبالطهارة قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلَّامة ، لرواية الفضل أبي العباس « 129 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . الثالثة والرابعة : الفأرة والوزغة ، وبنجاستهما قال الشيخ والمفيد ، وبطهارتهما قال المصنف والعلامة ، واستدل الجميع بالروايات « 130 » . * ( قال رحمه اللَّه : الثامن : المسكرات ، وفي تنجيسها خلاف ، والأظهر النجاسة . ) * * أقول : قال الشيخ والمفيد والمرتضى ومعظم الأصحاب بنجاسة المسكرات ، وادعى الشيخ والسيد عليه الإجماع ، وقال ابن الجنيد : ومن أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ، لأنّ اللَّه تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان ، وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب ، ونحوه قال محمد بن بابويه ، واستدل الجميع بالروايات « 131 » .

--> « 128 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 34 من أبواب النجاسات ، حديث 3 . « 129 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 11 من أبواب النجاسات ، حديث 1 . في النسخ ( ابن العباس ) بدل ( أبي . ) ، وصححناه من كتب الرجال والحديث . « 130 » - راجع الوسائل كتاب الطهارة باب 19 من أبواب الماء المطلق حديث 2 ، وباب 9 من أبواب الأسئار حديث 2 و 4 و 7 و 8 ، وباب 33 من النجاسات ، حديث 1 و 2 ، وباب 36 حديث 1 و 2 . « 131 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 38 من أبواب النجاسات .