الشريف المرتضى

119

الموضح عن جهة إعجاز القرآن ( الصرفة )

والرّجال لظهر وانتشر ، ولعرف الملقّن له ، والموقف عليه ، وزمان طلبه ، والاختلاف إلى أهله ، لا سيّما مع البحث والتنقير والتفتيش ، وإنّ العادات بهذا جارية « 1 » - ممّا لا يجوز أن يكل اللّه تعالى من ألزمه العلم بالنّبوّة إليه ، ويعوّل به « 2 » عليه ؛ لأنّ أكثر ما فيه أن يكون ما ذكروه أشبه وأولى ، وليس يكون دليلا على النّبوّة إلّا ما أوجب اليقين المحض ، ورفع كلّ شكّ وتجويز . ومتى لم يكن هذا لم ينقطع عذر المكلّف به . على أنّ الخبر عن الظّاهر من الأمور الماضية لا يوصف بأنّه خبر عن غيب ، وإنّما يوصف بذلك الإخبار عن الحوادث المستقبلة الّتي قد جرت العادة بأنّ البشر لا يحيطون علما بها ، ولا طريق لهم إلى معرفتها بالنّظر في النجوم وما جرى مجراها . وإن علموها فعلى طريق الجملة ، ويردّ الخبر عنها على سبيل التفصيل . وقد يكون الإخبار عمّا مضى إخبارا عن غيوب ، إذا كانت واردة بما قد علم خفاؤه ، وفقد الاطّلاع عليه ، نحو الخبر عمّا « 3 » أضمره الإنسان في قلبه ، وعرض « 4 » عليه من فعله ، ولم يفشه إلى غيره ، أو ممّا فعله متفرّدا به ومستسرّا بفعله . وليس في أخبار القرآن ما يجري هذا المجرى ، وإن كان في أخباره صلّى اللّه عليه وآله الخارجة عن القرآن ما يلحق بما ذكرناه ، فهو غير مخلّ بكلامنا ؛ لأنّنا إنّما نتكلّم فيما تضمّنه القرآن من الأخبار . وإذا لم يكن ذلك فيها صحّ ما أوردناه ، ووضح

--> ( 1 ) قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة / 403 : « فإذا قيل : لو كان ذلك لظهر وانتشر ، قيل : يمكن أن يقع على وجه من الخفاء لا يظهر . ثمّ أكثر ما يدّعى في وجوب ظهور ذلك - لو كان عليه - الظنّ ، فأمّا العلم اليقين المقطوع به فلا يجب حصوله » . ( 2 ) في الأصل : بهم ، والمناسب ما أثبتناه . ( 3 ) في الأصل : ممّا ، وما أثبتناه هو المناسب . ( 4 ) كذا في الأصل ، ولعلّه : غمض .