الميرزا القمي

46

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

ما ذكرنا سابقاً ، والظاهر أنّه من كلام الشيخ كما أشرنا . وما رواه الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعليّ بن نعمان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هدياً ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام » قلت له : أمنها أيّام التشريق ؟ قال : « لا » ( 1 ) . والظاهر أنّه سقط من السند الثاني سليمان بن خالد ، فإن ابن مسكان يروي كتاب سليمان بن خالد ، ويؤيّده أنّ الكشي روى عن يونس أنّ عبد الله بن مسكان لم يسمع من أبي عبد اللَّه عليه السلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ( 2 ) ، وكيف كان فالسند معتبر . وعن ابن الجنيد أنّه قال : فإن دخل يوم عرفة أو فاته صوم ثلاثة أيّام في الحج ، صام فيما بينه وبين آخر ذي الحجة ، وكان مباحاً صيام أيّام التشريق ، وفي السفر وفي أهله إذا لم يمكنه غير ذلك ( 3 ) . ولعلّ دليله رواية إسحاق بن عمار وفي طريقها غياث بن كلوب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحج فليصمها أيّام التشريق ، فإنّ ذلك جائز له » ( 4 ) . ورواية عبد اللَّه بن ميمون القداح وفي سنده جعفر بن محمد ، الذي ليس في حقه توثيق ، وقال في الفهرست : له كتاب ( 5 ) عنه ، عن أبيه عليه السلام : « أنّ علياً عليه السلام كان يقول : من فاته الصيام الثلاثة الأيّام في الحجّ وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فليصُم أيّام التشريق ، فقد اذن له » ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 229 ح 775 ، الاستبصار 2 : 277 ح 984 ، الوسائل 10 : 164 أبواب الذبح ب 51 ح 4 . ( 2 ) اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ) 2 : 680 رقم 716 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف 4 : 273 . ( 4 ) التهذيب 5 : 229 ح 777 ، الاستبصار 2 : 277 ح 986 ، الوسائل 10 : 165 أبواب الذبح ب 51 ح 6 . ( 5 ) الفهرست : 44 . ( 6 ) التهذيب 5 : 229 ح 778 ، الاستبصار 2 : 277 ح 987 ، الوسائل 10 : 165 أبواب الذبح ب 51 ح 6 .