الميرزا القمي

35

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

أيضاً الأخبار كما مرّ ويجيء . وأما المواضع المستثنيات : فأما الشهران المتتابعان إذا صام شهراً ويوماً من الثاني ، سواء وجبا بكفّارة أو بنذر أو بشبهه ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وعن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والمنتهى والمختلف الإجماع عليه ( 1 ) . ويدلّ عليه من الأخبار ما تقدّم من صحيحة الحلبي ( 2 ) ، وصحيحة جميل ومحمد بن حمران ( 3 ) ، ورواية أبي بصير ( 4 ) ، وغيرها . وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه قال في رجل صام في ظهارٍ شعبان ثمّ أدركه شهر رمضان ، قال : « يصوم رمضان ويستأنف الصوم ، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته » ( 5 ) . ورواية سماعة بل موثّقته ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين ، أيفرّق بين الأيّام ؟ فقال : « إذا صام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، وإن كان أقلّ من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام » ( 6 ) . وربّما يضاف إلى هذه الأدلَّة صدق المتابعة ؛ لأنّها أعم من المتابعة بالكلّ أو بالبعض ، وبأنّ حكم أكثر الشيء حكم كلَّه غالباً ، ونفي العسر والحرج . ولا حاجة إليها ، خصوصاً وفي بعضها نظر بيّن . ثمّ إنّا قد ذكرنا أنّ الظاهر عدم الخلاف في المسألة ، ولكن العلامة في المختلف

--> ( 1 ) الانتصار : 167 ، الخلاف 4 : 552 مسألة 44 ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 572 ، السرائر 1 : 411 ، التذكرة 6 : 223 ، المنتهي 2 : 621 ، المختلف 3 : 563 . ( 2 ) التهذيب 4 : 283 ح 856 ، الوسائل 7 : 273 أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 9 . ( 3 ) التهذيب 4 : 284 ح 861 ، الاستبصار 2 : 124 ح 404 ، الوسائل 7 : 272 أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 4 : 285 ح 862 ، الاستبصار 2 : 125 ح 405 ، الوسائل 7 : 272 أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 4 : 283 ح 857 ، الوسائل 7 : 275 أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 4 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 4 : 282 ح 855 ، الوسائل 7 : 272 أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 5 .