السيد محمد تقي المدرسي

49

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

كلباً واحداً ، أو كلاباً عديدة ، أو أرسل صائد واحد كلاباً عديدة ، فاصطادت حسب الشروط المذكورة حَلَّ الصيد . 2 - لو أرسل الصائد كلبين أحدهما مدرّب والآخر غير مدرّب ، لم يحلّ صيدهما . 3 - لا يكون الصيد مذكّى إذا تم اصطياده وقتله بواسطة حيوانات الصيد من غير الكلب ، كالفهد والنمر وطيور الصيد الجارحة ، أمّا إذا استخدم الصائد هذه الحيوانات للقبض على الصيد دون قتله ثم ذبحه هو حسب الطريقة الشرعية التي سنبين تفاصيلها في أحكام الذبح ، حلّ ولا إشكال فيه . باء : الاصطياد بالآلة قال الحلبي : سألتُ أبا عبد الله الإمام الصادقعليه السلام ( عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِالرُّمْحِ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَيَقْتُلُهُ وَقَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ . فَقَالَ عليه السلام : كُلْ ، لَا بَأْسَ بِهِ ) « 1 » . معيار الصيد بالآلة 1 - الاصطياد بالآلات هو الآخر من أسباب تذكية الحيوانات القابلة للذكاة . 2 - المعيار في آلة الصيد أحد أمرين : ألف : إما أن يكون سلاحاً سواء كان قاطعاً ( كالسيف ، والخنجر ، والسكين وما أشبه ) أو خارقاً ( كالرمح ، والسهم ، والنشاب ، وبندقيات الصيد الحديثة ) . وفي هذه الحالة لا يشترط القطع أو الخرق حتى يحل الصيد ، فإذا رمى حيواناً بسلاح فقتله ولكن دون أن يترك فيه أثراً ظاهراً من جرح أو قطع أو خرق ، حل الصيد . باء : وإما أن تكون الآلة خارقة ولو لم تكن سلاحاً ، فيشترط في هذه الحالة أن تخرق الآلة الصيد حتى يكون حلالًا ، أما إذا قتلته بثقلها دون أن تخرقه وتدميه ، فلا يحل . إذن ، فالمعيار هو أن تكون الآلة سلاحاً ، أو أن تخرق ، فأيهما تحقق حل الأكل من الصيد . شروط الصيد بالآلة يشترط في تذكية الصيد بالآلة ما اشترط في صيد الكلب ، وهي بإيجاز : الأول : ذكر اسم الله عند استخدام الآلة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 362 . .