السيد محمد تقي المدرسي

42

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

الحرام : الأطعمة المُحرَّمة هي : 1 - الأعيان النجسة ، حيث يحرم تناولها ، وهذه الحرمة ذاتية لا تزول إلا في حالة الضرورة القصوى . 2 - الأطعمة المتنجِّسة ، حيث يحرم تناولها ما دامت آثار النجاسة فيها ، أمّا لو تم تطهيرها فيحل تناولها ، فحرمتها طارئة وليست ذاتية ، فالتفاح مثلًا حلال أكله بشكل مبدئي إلا أنه قد يحرم بسبب ملاقاته للنجس ، فإذا أُزيلت النجاسة عنه وتم تطهيره عاد إلى حكمه الأصلي وهو الحليّة . 3 - يحرم تناول كل شيء يَضرُّ ضرراً بالغاً ( أي كثيراً ) بالإنسان ، سواء كان قاتلًا كالسموم - مثلًا - أو كان موجباً لإصابة الإنسان بمرض أو نقص في عضو من أعضائه أو قوّة من قواه البدنية أو النفسيّة . مثلًا إذا كان تناول شيء مّا يؤدي إلى العُقم ، أو إلى فقد حاسّة التذوّق ، أو إلى إضعاف البدن بشكل كبير ، فإنّه حرام . ويكفي في الحرمة احتمال ذلك الضرر احتمالًا يهتم به العقلاء عادة . ولا فرق في الحرمة بين أن يكون الضرر الناجم عن تناول الشيء عاجل الحدوث أو أنه يحدث بعد فترة من الزمن . 4 - يحرم تناول الطين سواء كان رطباً أو كان يابساً ( وهو ما يُسمّى بالمدر ) ، كما يحرم أكل التراب على الأحوط . ويُستثنى من الطين أكلُ شيء قليل من طين قبر الإمام الحسينعليه السلام للاستشفاء ، ولا يجوز لغير الاستشفاء ، ولا تناول ما يزيد عن حجم الحُمّصة المتوسطة ، ولا يتعدّى هذا الحكم إلى قبور سائر المعصومين عليهم السلام . 5 - يحرم تناول الخمر وكل مسكر آخر جامداً كان أو مائعاً . وما أسكر كثيره دون قليله ، فقليله وكثيره حرام . وإذا أدمنَ الفردُ تناوُلَ مسكرٍ مّا بحيث أصبح بالنسبة إليه غير مسكر ، فإنَّ حكم الحرمة لا يزول . ويحرم الفُقّاع أيضاً ، وهو شراب معروف يُصنع من الشعير بعد اختماره ، أمّا قبل أنْ يختمر أو يَنشّ ( وهو الغليان التلقائي ) فلا بأس به . وهكذا الحكم لو صُنِعَ الفقاع من غير الشعير . 6 - يحرم عصير العنب إذا غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وكذلك حكم عصير