السيد محمد تقي المدرسي
307
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
1 - أنواع الضمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ) « 1 » . عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله : مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ شَيْئاً فِي طَرِيقِ المُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ) « 2 » . 1 - كل إنسان مسؤول عن تصرّفاته بشكل مطلق ، ولذلك فهو ضامن للتلف أو الضَّرر الذي قد يُلحقه بغيره ( من البشر والحيوان والنبات والجماد ) جرّاء أعماله وتصّرفاته ، سواء قام هو مباشرة بإلحاق الضرر والتلف أو كان سبباً في ذلك ، أو استولى على ما ليس له . فالضمان على ثلاثة أقسام : الأول : ضمان المباشرة وذلك حين يقوم الشخص مباشرة بعمل الإتلاف والإضرار دون أيّة واسطة ، وأمثلة ذلك : - الاعتداء على الغير بقتله بالسلاح أو خنقه مثلًا ، أو بتر بعض أطرافه أو إصابته بكسور أو جروح أو . . . - دفع الحيوان إلى هاوية ، مما يتسبب في تلفه . - إشعال النار في أمتعة الغير وحرقها . - ضرب الزجاج بأداة وكسره . - رمي الإناء بحجر وتحطيمه . - صدم الحائط بواسطة السيارة وهدمه .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 14 ، ص 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 29 ، ص 245 . .