السيد محمد تقي المدرسي

302

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

34 - دية الإجهاض الإجهاض حرام ، ولا يجوز الإ في حالات الضرورة القصوى مثل ما إذا كان الحمل يهدّد حياة الأم ، أو يسبّب لها ضرراً بالغاً من قبيل عاهة مستديمة ( كالشلل ) أو فقد قوة من القوى ( كالبصر ) أو الإصابة بمرض مزمن ( كالسكري وارتفاع ضغط الدم ) ، ويتم تحديد ذلك - بعد تشخيص الضرر بواسطة الخبير الأخصّائي - بمراجعة الفقيه لمعرفة أهم الضررين . وفي حالة الإجهاض المحرّم ، تجب الدية حسب التفصيل الآتي : 1 - إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم ( إلى أربعين يوماً منذ انعقادها ) : عشرون ديناراً . 2 - إسقاط العَلَقَة ( عمر الحمل 80 يوماً ) : أربعون ديناراً . 3 - إسقاط المضغة ( 120 يوماً ) : ستون ديناراً . 4 - إسقاط الحمل وهو عظم دون أن يكسوه اللحم : ثمانون ديناراً . 5 - إسقاط الحمل بعد أن كساه اللحم وتمّت خلقته ( أربعة أشهر ) : مائة دينار . ولا تختلف الدية في هذه المراحل الخمس بين الذكر والأنثى . 6 - إسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه ( عند اكتمال خمسة أشهر فما بعد ) ألف دينار إن كان ذكراً ، وخمسمائة دينار إن كان أنثى ، إذا كان الجنين بحكم المسلم . 7 - إسقاط ولد الزنا غير جائز أيضاً حتى ولو كانت الأم تخاف على نفسها من الفضيحة ، وحال الجنين المتكوِّن من الزنا كحال سائر الأجنّة من هذه الجهة . 8 - إذا قُتِلَت المرأة الحامل ، فمات حملها أيضاً ، يُضاف إلى ديتها دية الحمل حسب المراحل المذكورة . 9 - إذا كان الحمل توأمين أو أكثر ، تتكرر الدية بعدد التوائم . 10 - إذا أدّت الجناية على الأم إلى سقط جنينها ، فالمسؤولية على الجاني . فإذا أدّى إلى موت الجنين وإلحاق ضرر بالأم فعليه الدية أو الحكومة حسب طبيعة الأضرار ، وإن لم يؤدِّ إلى أيّ أضرار لا بالجنين ولا بالأم ، فالحكومة . 11 - إذا ضرب الحاملَ فأسقطت جنينها الذي كان قد ولجته الروح ، عُدّ الضاربُ