السيد محمد تقي المدرسي
291
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
5 - دية الشفتين 1 - قطع الشفتين معاً : دية كاملة . 2 - قطع إحدى الشفتين ، أو قطعهما بشكل متعاقب : في الشفة العُليا نصف الدية ، وفي السُّفلى ثلثا الدية . وقطع بعض الشفة : بنسبتها من دية الشفة . 3 - إذا استرخت الشفتان بسبب الجناية ففيها ثلثا ديتهما . 4 - إذا تقلّصتا بالجناية ففيها الحكومة . 5 - إذا تورّمت ، أو تغيّر لونها بالضرب أو الجرّ فالحكومة . 6 - إذا انشقت الشفتان حتى ظهرت الأسنان ، فإن لم تُعالَج ولم تعد سليمة فثلث الدية ، وإن عولجت وعادت سليمة فخُمس الدية . 6 - دية اللسان 1 - قطع اللسان السليم الناطق : دية كاملة 2 - قطع لسان الأخرس : ثلث الدية . 3 - قطع بعض اللسان الصحيح الناطق : الأحوط أن تُحسب الدية : أولًا : بناءً على حروف المعجم ، فتُقسَّم الدية على عدد الحروف ثم تُحدَّد الدية استناداً إلى عدد الحروف التي أصبح المجني عليه لا ينطق بها ، ثم تُحسب الدية . ثانياً : بناءً على المساحة المقطوعة من اللسان ، فيؤخذ أكثر الأمرين من المساحة والحروف . 4 - قطع بعض لسان الأخرس : تُحسب الدية بناءً على المساحة . 5 - إذا لم يؤثّر قطع بعض اللسان على النطق بالحروف وإنما أدّى إلى ظهور عيب في طريقة النطق كثقل اللسان ففيه الحكومة ، والأحوط أخذ أكثر الأمرين من دية المساحة والحكومة . 7 - دية الأسنان 1 - قلع الأسنان كلها ( إذا كانت سليمة ) أو كسرها : دية كاملة ، وتُقسَّم الدية عليها على النحو التالي : فالأسنان مجموعتان ، المقاديم وهي اثنتا عشرة سناً ، دية كل واحدة منها خمسون