السيد محمد تقي المدرسي
276
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
أدوات الجناية 6 - لا تختلف أحكام الجناية - بكل أنواعها - بين ما إذا كانت بواسطة الأدوات التقليدية كالسلاح الناري أو السلاح الأبيض أو الضرب باليد أو العصا أو استخدام السمّ أو ما شاكل ، وبين ما إذا كانت بوسائل غير تقليدية كاستخدام المواد الكيمياوية ، أو الصعق بالكهرباء ، أو الدهس بوسائل النقل أو غيرها ، في القتل أو إتلاف عضو . العفو عن الجاني 7 - لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس أو ديتها صحّ عفوه ( كما لو ضُرِب ضربةً قاتلةً ، ولكنه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عفا عن الضارب قصاصاً ودية ، أو كان في حياته يَحتَمل أن يُقتل فعفا عمّن سيقتله ) ، وليس للولي المطالبة بالقصاص أو الدية بعد ذلك . 8 - لو عفا الوارث عن قصاص القاتل ، سقط القصاص ولا يحق للوارث المطالبة بالبدل ، إلا إذا صالح الجاني على أن يكون التنازل عن حق القصاص بإزاء بدلٍ حسبما يتفقان عليه ( سواء كان بقدر الدية أو أقل أو أكثر ) . تأجيل التنفيذ 9 - إذا كان القصاص يؤدّي إلى إثارة مشاكل اجتماعية ، حسب تقدير المحكمة ، كان لها تأخير تنفيذ الحكم حتى تتغيّر الظروف . 10 - يجوز للمجني عليه أو الولي تأخير القصاص - في جنايات العمد - إلى زمن محدّد كما يرى ، سواء كان القصاص في النفس أو في العضو . 11 - إذا مات القاتل العامد سقط القصاص والدية .