السيد محمد تقي المدرسي

273

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

8 - في الجناية على الشَّعر يثبت القصاص أيضاً مع مراعاة المماثلة ( كشعر الرأس واللحية والشارب والحاجب والأهداب ) . 9 - يثبت القصاص في الجناية العمدية على سائر الأعضاء : كالأنف ، والأذنين ، والثديين ، واللسان ، والشفتين ، والأعضاء التناسلية ، والأسنان ، وما شاكل مع مراعاة المماثلة وسائر الشروط المذكورة . 10 - لو أدّت الجناية العمدية إلى فقدان المجني عليه لبعض القوى ( كحاسّة الشم ، أو التذوّق ، أو السمع ، أو القدرة الجنسية ، أو ما شاكل ) فإن أمكن الاقتصاص منه بإذهاب قوته المماثلة دون إحداث أي ضرر آخر به اقتُصّ منه ، وإلا فالدية . 11 - لو أدّت الجناية العمدية إلى إصابة المجني عليه بمرض كضغط الدم ، أو السكري ، أو عيب وإشكال داخلي لا يمكن القصاص فيه ، تبدّلت العقوبة إلى الدية . 12 - لو مات الجاني عمداً قبل الاقتصاص منه تبدلت العقوبة إلى الدية . 13 - إذا مات المجني عليه بسبب آخر غير الجناية قبل أن يقتصَّ من الجاني ، انتقل حق القصاص إلى الورثة بعد مراجعة الحاكم الشرعي . 14 - ولو أصيب المجني عليه بالجنون ( بسبب آخر غير الجناية ) كان لوليّه حقّ الأخذ بالقصاص . ولو أصيب الجاني بالجنون لم يسقط عنه القصاص . 15 - لو اشترك اثنان فصاعداً في الجناية عمداً على العضو ، كان للمجني عليه الاقتصاص من الجميع مع ردّ فاضل الدية على كل واحد منهم أو الاقتصاص من بعضهم مع الرد ، وأخذ الدية من بعضهم الآخر حسب سهم كل واحد في الجناية . فلو اشترك اثنان في الجناية على يد شخصٍ ثالثٍ فقطعاها ، كان للمجني عليه أن يقطع يد الاثنين ويرد على كل واحد منهما نصف دية اليد ، كما كان له الاقتصاص من أحدهما وأخذ نصف الدية من الآخر ودفعها للمقتّص منه ، ويتحقق الاشتراك في الجناية على الأعضاء بما ذكرناه في الاشتراك في القتل . 16 - إذا جنت الحامل جناية عمدية على العضو ، لا يُقتص منها إذا كان القصاص يضرّ بالجنين ، بل يؤخَّر القصاص إلى أن تضع حملها أو يطالب المجني عليه أو وليّه بالدية . 17 - إذا جنى على عضو كامل ( كما لو قطع يد المجني عليه من الزند ، أو من المرفق ، أو