السيد محمد تقي المدرسي
258
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
1 - الضرب بالسلاح الناري مع القصد . 2 - استخدام السلاح الأبيض مع قصد الجناية ، وعلمه بأنّ فعله يؤدّي إلى الجناية . 3 - الصعق بالكهرباء مع العلم والقصد . 4 - ربط سلك أو حبل على رقبة الشخص وتركه حتى يموت خنقاً مع القصد . 5 - إلقاء الشخص في مياه عميقة مع العلم بأنّه لا يعرف السباحة وقصد الجناية . 6 - غمس الشخص في الماء ومنعه من الخروج حتى الموت مع قصد ذلك . 7 - إصابة الشخص بجرح غير قاتل ، مع تركه ينزف حتى الموت مع قصد القتل . ( وهكذا كل فعل ليس من شأنه أن يؤدّي إلى الجناية بحق المجني عليه غالباً ، ولكن المجني عليه مات بسببه ، فإن كان الجاني قاصداً للجناية فهو من العمد ) . 8 - لو كان المجني عليه ضعيفاً لا يتحمّل فعلًا معيّناً لا يؤدي إلى الجناية في الحالات العادية ( كالجلوس على صدره مثلًا ، أو ضربه بضربةٍ عادية على قلبه ) فأدّى ذلك الفعل إلى موته بسبب صغر سنّه أو مرضه أو شيخوخته ، وكان الجاني يعلم بذلك ويقصد الجناية ، فهو من العمد . 9 - إذا ضربه بآلة غير قاتلة ، ولكنه واصل الضرب حتى مات ، مع العلم والقصد . 10 - لو جنى عليه جناية غير قاتلة ولكنه قَصَدَ القتل ، فأدّت الجناية إلى إصابته بمرض انتهى إلى الموت . 11 - إذا أطعمه السمّ بقصد القتل ، وكان المجني عليه جاهلًا بوجود السمِّ في الطعام . 12 - إذا منع عنه الطعام والشراب حتى مات ، مع العلم والقصد . 13 - إذا أدخله في حقل ألغام ليس فيه أية علامات تهديه للخروج بسلام ، مع علم الجاني بذلك وقصد القضاء عليه ، وتركه حتى انفجر به لغم فقُتل أو أُصيب . 14 - إذا تركه في مكان مغلق وفتح أنبوب الغاز القاتل ، مع قصد القتل . 15 - إذا أعطب مكابح السيّارة مما أدّى إلى اصطدامها أو سقوطها في الهاوية ووقوع جناية ، مع القصد . 16 - إذا أعطب مظلّة الجندي المظلّي فأدّى إلى ارتطامه بالأرض وإصابته أو موته ، مع قصد الجناية .